ابن أبي شيبة الكوفي
406
المصنف
( 163 ) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل ، قالا : يقتل القاتل وليس على الامر قود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا ، قال : يقتل العبد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان ، قال وكيع : هذا عندنا في الاثم ، فأما القود فإنما هو على القاتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلا فقتل رجلا ، قال : هما شريكان في الاثم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك : كن أنت المقتول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال : يقتل الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى .
--> ( 163 / 1 ) إذ كان بإمكانه أن يرفض والأفضل له أن يموت مقتولا مظلوما من أن يكون قاتلا ظالما . ( 163 / 2 ) ولا نرجح هذا لان العبد ماله ويأتمر بأمره ولا يقدر على عصيانه فهو كيده أو رجله والأرجح ما جاء في 163 / 6 و 163 / 7 و 163 / 8 . ( 163 / 4 ) الأول لأنه أمر والثاني لأنه نفذ . ( 163 / 6 ) وهو الأرجح كما سبق وذكرنا لان العبد مال للرجل لا يقدر على مخالفته ومأمور وملزم بطاعته . ( 163 / 7 ) أي يقتاد من مالك العبد الذي أمر لامن العبد الذي نقذ الامر .